الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

382

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

( مسألة 5 ) : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى ، فضلًا عن سائر العبادات . في اشتراط الطواف بالختان دون سائر العبادات أقول : أمّا اشتراط الطواف بالختان ، فهو مشهور بين فقهائنا ، وقد ادّعي الإجماع عليه أيضاً ، ووردت فيه روايات متعدّدة ، فراجع « الجواهر » « 1 » . وأمّا اشتراط غيره - من الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات - به ، فلم يقم دليل على اعتباره فيها ، والأصل عدم الاشتراط . وقال في « نهاية المرام » : « ذكر جمع من الأصحاب : أنّ الختان شرط في صحّة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة ، واستدلّ عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة ؛ فإنّها - لوجوب قطعها - في حكم الميتة ، وضعفه ظاهر » « 2 » . * * *

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 19 : 274 . ( 2 ) . نهاية المرام 1 : 454 .